السيد حسن الطباطبائي

465

كتاب الحج

محرم ضمن كل منهما فداء ( 1 ) ، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ( 2 ) ما لم يكن بدنة ( 3 ) . ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف ، ولو كان أحدهما محرما تضاعف

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .